العلامة الحلي
223
قواعد الأحكام
وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد ، والرجال أولى من النساء . ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته ، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة ، وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية ، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب . ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ، ولو كان ( 1 ) امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال . ولذي الرحم تغسيل ( 2 ) ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ، وبالعكس مع فقد المسلم . ولكن من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا . ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ، وكذا المرأة . ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة . والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة . ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا - على إشكال - والتكفين والتحنيط ، ويجزئ . ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه
--> ( 1 ) في ( أ ) والمطبوع : " كانت " . ( 2 ) في ( أ ) : " أن يغسل " .